الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
20400 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في الخُلْطة

442\ 188 فصل في الخُلْطة


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخلطة في الماشية مؤثرة بالإجماع، وفي غير الماشية فيها خلاف، والأقرب أنها تؤثر.
* * * 443\ 188 (وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والسرح والمحلب...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- المراد بالاشتراك في المحلب، أي: أنهما يحلبان في مكان واحد.
ولو كان الحلاب متفرقا، هذه تحلب في إناء وهذه في إناء.
* * * 444\188 (والمسرح، والمحلب، والفحل، والمرعى زكّيا كالواحدة...)

قال شيخنا -حفظه الله- وكذلك الخلطة في التجارة تؤثر، فلو اشترك اثنان في تجارة، ودفع كل منهما مائة درهم، ودار الحول وعندهما مائتا درهم فعليهما الزكاة.
وكذلك في الزرع إذا كان بين اثنين وبلغ نصابا ففيه الزكاة، وإن كان نصيب الواحد مستقلا، ليس فيه زكاة.
* * * 445\188
(وإذا اختلط...) لما روى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا كان لواحد ستون شاة وللآخر ثلاثون، ففي الجميع شاة، لكن على صاحب الستين الثلثان، وعلى صاحب الثلاثين ثلث.
* * * 446\188 (ولا أثر لتفرقة المال)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- هناك قول بأن المال لو افترق فإن الفرقة تؤثر عليه، وكذلك الخارج من الأرض، لو كان لاثنين خمسة أوساق، لكل واحد وسقان ونصف، ففيه زكاة.
فائدة:
ويسمى الذي يجمع الزكاة جابيا، ويسمى عاملا، لقوله -تعالى- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا .

line-bottom